responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 34

لم تكن تكبيرة افتتاح و إحرام.

ثمّ مع الغضّ عن الامتناع فمقتضى حديثي «لا تعاد ...» و الرفع عدم بطلان الصلاة بزيادتها. كما أنّ مقتضى الأصل عدم البطلان مع الشكّ فيه.

ثمّ إنّه يمكن القول بصحّة التكبيرة الثانية و عدم الاحتياج إلى الثالثة؛ لعدم المانع، فتصحّ على القواعد. إلّا أنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ الإعادة.

و منها: مراعاة الجهر و الإخفات‌

إن أخلّ بالجهر أو الإخفات في الاوليين أو سائر الركعات، فمقتضى القواعد الصحّة؛ فإنّ دليل إثبات الجهر أو الإخفات إن لم يكن له إطلاق فمقتضى أصالة البراءة في الأقلّ و الأكثر الصحّة مطلقاً؛ للشكّ في اعتبارهما في غير حال العلم و العمد؛ من غير فرق بين الجهل بالحكم و غيره، و من غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد الصلاة أو أثنائها، بعد الركوع أو قبله؛ حتّى أثناء القراءة، فمن ترك الجهر أو الإخفات في آية أو آيات نسياناً أو نحوه ثمّ التفت، يجوز له المضي، و لا يجب عليه الإتيان بما قرأ. بل لا يجوز إلّا رجاءً و احتياطاً.

و هكذا الحال فيما إذا كان لدليلي الجهر و الإخفات إطلاق يشمل الحالات العارضة؛ فإن حديث «لا تعاد ...» شامل لهذه الحالات أيضاً، و هو حاكم على دليلي الجهر و الإخفات، فتصحّ الصلاة؛ لأنّ الأمر بالإعادة في الحديث و نحوه كناية عن بطلان الصلاة، إلّا إذا قامت قرينة على الخلاف، كما أنّ قوله «لا تعاد ...» كناية عن صحّتها. مضافاً إلى أنّ التعليل بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة، دليل على ذلك؛ لأنّ لزوم الجهر و الإخفات إنّما ثبتا بالسنّة لا بالكتاب، فيكون مفاد الحديث: أنّ ترك الجهر لا يوجب البطلان، إطلاقه يشمل‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست