responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 31

حكم الإخلال بالأجزاء

و أمّا الأجزاء:

فمنها: القيام‌

فإنّ الإخلال بمطلق القيام لا يوجب الصلاة بمقتضى «لا تعاد ...» حيث لم يذكر ضمن الخمسة المذكورة في الحديث.

نعم، ثبتت ركنية القيام في موضعين:

الأوّل القيام حال تكبيرة الإحرام: و حينئذٍ تبطل الصلاة بتركه نسياناً بلا إشكال. و لكن حيث ثبت إطلاق حديثي الرفع و «لا تعاد ...» لغير العامد و العالم، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحّة في غيرهما، و لا بدّ من التماس دليل آخر في القول بالبطلان عند الترك نسياناً للحكم أو جهلًا به أو لغيرهما.

ثمّ إنّ القيام شرط لتحقّق افتتاح الصلاة؛ بمعنى أنّ تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة و افتتاحها، فيتحقّق الافتتاح بتماميتها، و بإتمامها يدخل المكلّف في حريم الصلاة، و يحرم عليه- وضعاً و تكليفاً- امور، و لهذا يقال:

«تكبيرة الإحرام» نظير التلبية في إحرام الحجّ، فإنّها سبب لتحقّق الإحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي، و بها يحرم على المكلّف امور. و الوجه في ذلك موثّقة عمّار [1] حيث دلّت على لزوم كون افتتاح الصلاة حال القيام، فتكون ظاهرة في أنّ القيام شرط لافتتاحها، و لمّا لم يمكن التفكيك بين آخر التكبيرة و الافتتاح‌


[1] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب 13 من أبواب القيام، الحديث 1.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست