اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 0 صفحة : 30
و منها: الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
و يتحقّق الخلل هنا بالإخلال ببعض ما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين، كما إذا سجد على غير ما يصحّ السجود عليه، أو ترك وضع بعض المساجد السبعة- غير الجبهة- على الأرض، أو ترك الانحناء المعتبر شرعاً، أو ترك الطمأنينة ... و ترك هذه الامور موجب للبطلان على القاعدة؛ لأنّها شروط للركوع و السجود كشرطية الطهارة في الصلاة، و لازمه أنّه إن أتى بهما فاقداً لهذه الامور لما كان آتياً بهما.
و لكن تصحّ الصلاة بدليل ذيل حديث «لا تعاد ...» الذي هو بمنزلة التعليل؛ فإنّ قوله عليه السلام:
«القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة»
دالّ على أنّ السنّة- أي ما فرضه النبي صلى الله عليه و سلم و ثبت وجوبه بالسنّة لا بالكتاب- لا تنقض الفريضة، و من الواضح أنّ غير أصل الركوع و السجود من الشروط و غيرها لم يثبت وجوبها و شرطيتها بالكتاب، و إنّما ثبتت بالسنّة، فلو انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنّة للفريضة، و هو يخالف الحديث.
بل الظاهر من المستثنى أنّ ما خرج هو ذات الركوع و السجود، لا بما هما مشروطان بالشروط، و لا يعقل أن يحكي عنوان «الركوع» و «السجود» عن غيرهما من اللواحق و القيود، و الدلالة على الزائد عن ماهيتهما تحتاج إلى قرينة، فالإتيان بذات الركوع و السجود اللذين فرضهما اللَّه سبحانه موجب للصحّة و إن ترك السنّة. هذا ما يتعلّق بالإخلال بشروط الصلاة.
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 0 صفحة : 30