responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 30

و منها: الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين‌

و يتحقّق الخلل هنا بالإخلال ببعض ما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين، كما إذا سجد على غير ما يصحّ السجود عليه، أو ترك وضع بعض المساجد السبعة- غير الجبهة- على الأرض، أو ترك الانحناء المعتبر شرعاً، أو ترك الطمأنينة ... و ترك هذه الامور موجب للبطلان على القاعدة؛ لأنّها شروط للركوع و السجود كشرطية الطهارة في الصلاة، و لازمه أنّه إن أتى بهما فاقداً لهذه الامور لما كان آتياً بهما.

و لكن تصحّ الصلاة بدليل ذيل حديث «لا تعاد ...» الذي هو بمنزلة التعليل؛ فإنّ قوله عليه السلام:

«القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة»

دالّ على أنّ السنّة- أي ما فرضه النبي صلى الله عليه و سلم و ثبت وجوبه بالسنّة لا بالكتاب- لا تنقض الفريضة، و من الواضح أنّ غير أصل الركوع و السجود من الشروط و غيرها لم يثبت وجوبها و شرطيتها بالكتاب، و إنّما ثبتت بالسنّة، فلو انتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنّة للفريضة، و هو يخالف الحديث.

بل الظاهر من المستثنى أنّ ما خرج هو ذات الركوع و السجود، لا بما هما مشروطان بالشروط، و لا يعقل أن يحكي عنوان «الركوع» و «السجود» عن غيرهما من اللواحق و القيود، و الدلالة على الزائد عن ماهيتهما تحتاج إلى قرينة، فالإتيان بذات الركوع و السجود اللذين فرضهما اللَّه سبحانه موجب للصحّة و إن ترك السنّة. هذا ما يتعلّق بالإخلال بشروط الصلاة.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست