responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 29

فيه، و صحّت بلا شائبة؛ لأنّها لا تترك بحال.

نعم، يشكل الأمر مع انكشاف الخلل في سعة الوقت، و ذلك من ناحية الفترة التي تنبّه فيها للواقعة و أراد النزع أو التبديل، فإنّ مقتضى إطلاق دليل الشرط بطلانها. و لا يمكن التشبّث بدليل الرفع؛ للعلم و الالتفات.

نعم، يمكن التمسّك بحديث «لا تعاد ...» لأنّه حاكم على جميع أدلّة اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة، مثل «لا تجوز» أو «لا تحلّ» و هكذا. لكنّه منصرف عمّا إذا ارتكب المكلّف بلا عذر، و قام للصلاة في فاقد الشرط، و أمّا انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلّف بالنزع و التبديل فممنوع، و مقتضى إطلاقه الصحّة.

فرع: حول تبيّن عدم التذكية

إذا صلّى بالمأخوذ من يد المسلم و سوقه ثمّ تبيّن عدم التذكية، فالحكم الصحّة؛ لأنّ المانع إن كان النجاسة الواقعية فقاعدة الطهارة حاكمة على أدلّة الاشتراط؛ لشمولها لموارد الشكّ و العلم بالخلاف.

و إن كان المانع كون المأخوذ ميتة فحديثا الرفع و «لا تعاد ...» حاكمان على أدلّة الاشتراط، و مثبتان للصحّة.

ثمّ إذا صلّى بما اشتراه من غير مسلم- ممّا هو محكوم بعدم التذكية- لجهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان، صحّت صلاته؛ لحديثي الرفع و «لا تعاد ...» فإنّ إطلاق دليل المنع محكوم بدليليهما، فتختصّ المانعية أو الشرطية بحال العمد و العلم عقلًا. و لا يلتفت إلى دعوى الإجماع على عدم معذورية الجاهل بالحكم.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست