responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 23

الغسل و صلّى جاهلًا مثلًا يرفع الحديث الطهور، و يكون ما عدا الشرط المجهول تمام المأمور به، و مجزياً عنه.

نعم، دلّت الروايات الخاصّة في الأبواب المتفرّقة على إعادة الصلاة أو قضائها مع الخلل من قِبل الطهور، و بهذا ترفع اليد عن مقتضى حديث الرفع.

ثمّ إنّ الصلاة تبطل بالحدث في أثنائها؛ لأنّ الصلاة مركّبة من أجزاء و متّحدة معها اتحاد الماهية المركّبة مع الأجزاء بالأسر، و تمتدّ تلك الماهية الاعتبارية بين الفواصل من غير أن تكون الفواصل من أجزائها، كامتداد الزمان مع الزمانيات، فالمصلّي في الصلاة حقيقة و بلا تجوّز من أوّل الشروع إلى آخر الصلاة من غير فرق بين حال إيجاد الأجزاء و حال الفواصل، و من غير أن تكون نفس الفواصل من الصلاة بشي‌ء؛ فإنّها أمر حقيقي، و ما تصوّرناه أمر اعتباري باعتبار الشارع الأقدس، فإذا تحقّقت ماهية الصلاة بالتكبير و بقيت مستمرّة إلى السلام، تكون جميع الشرائط المعتبرة فيها معتبرة في تلك الماهية المستمرّة؛ من غير فرق بين حال الاشتغال بالأفعال و غيره، فيصحّ الاستدلال للبطلان بمثل‌

قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا تعاد الصلاة ...»

و بغيرهما من الأدلّة الخاصّة الواردة في المقام.

و إذا أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت، و تمكّن من إدراك ركعة مع الوضوء أو التيمّم، قطع الصلاة لبطلانها بالحدث، و توضّأ أو تيمّم و استأنف الصلاة؛ لقاعدة «من أدرك ...».

و مع عدم تمكّنه من إدراك ركعة حتّى مع التيمّم، أو فرض الحدث حال فقد الطهورين، أو فقد الطهورين من رأس، يمضي في صلاته في الفرضين الأوّلين، و تجب الصلاة على فاقد الطهورين؛ لقاعدة الميسور، و لأنّ الصلاة لا تترك بحال. بل التتبّع في سائر الموارد من الشروط و الأجزاء؛ و تقديم جانب‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست