responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 22

أنّه أدرك الصلاة، و يجب عليه الإتيان بها، فيكون آتياً بها في وقتها تعبّداً.

و لا يحكم بصحّة الصلاة مع تبدّل الاجتهاد، كما إذا كان يرى في السابق أنّ أوّل وقت المغرب سقوط قرص الشمس؛ لأنّ محطّ قاعدة الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به بكيفية تقتضيها الأمارات أو الاصول، و الصلاة قبل وقتها المقرّر ليست مأموراً بها؛ لأنّ دخول الوقت شرط للتكليف، لا المكلّف به.

نعم، تصحّ الصلاة المأتي بها قبل الوقت تقيةً؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة لزوم أو جواز ترتيب أثر الواقع على فتاواهم و أحكامهم، فصلاة المغرب قبل وقتها صحيحة.

ثمّ إذا كان المصلّي مسافراً، و بقي من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات، فبناء على ما هو التحقيق- من القول بالاشتراك- يأتي بالعشاء ثمّ المغرب؛ لدلالة قوله تعالى‌: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ» [1] على أنّ أوّل الزوال لأُولى الصلوات الأربع، و غسق الليل- و هو نصفها الأخير- لأخيرتها؛ و هي العشاء، فيجب عليه الإتيان بالعشاء ثمّ بالمغرب فوراً؛ بدليل «من أدرك ...» الدالّ على إدراك الوقت الاختياري بإدراك ركعة.

و بهذا يظهر حكم إدراك ركعتين من الوقت.

و منها: الطهارة من الحدث‌

فإنّ مقتضى القواعد الأوّلية بطلان الصلاة مع الإخلال بالطهارة لو لا حكومة حديث الرفع عليها و إثباته للصحّة و الإجزاء، فلو ترك الوضوء أو


[1] سورة الإسراء: 78.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست