responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 24

الوقت على غيره، و أنّ الصلاة مع فقد الشرائط في الوقت تقدّم على الجامعة لها بعد الوقت، كصلاة المريض و الغريق و المبطون و المسلوس، كلّ ذلك يوجب الحكم بأنّ الطهور كسائر الشرائط، و لا تترك الصلاة مع فقده، كما لا تترك مع الاستدبار إذا لم يقدر إلّا على الصلاة مستدبراً مع ورود

«لا صلاة إلّا إلى القبلة»

و كما لا تترك لنجاسة البدن مع ورود

«لا صلاة إلّا بطهور»

. و الإنصاف: أنّه لو لا خوف مخالفة الأصحاب لكان القول بوجوب صلاة فاقد الطهورين و صحّتها قويّاً.

نعم، من صلّى متيمّماً فأحدث غير عامد حال الصلاة، ثمّ وجد الماء، فمقتضى القاعدة و إن كان بطلان صلاته عدم البناء عليها؛ لاعتبار الطهور من أوّلها إلى آخرها حتّى في الفقرات، إلّا أنّه دلّت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء و البناء على ما مضى، و لا بأس بالعمل بها، و لا سيّما مع عمل الشيخين 0.

ثمّ إذا أحدث غير عامد بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهّد، فلا يبعد القول بصحّة صلاته؛ لأنّ الحدث و إن قطع صلاته، لكن لا إشكال في أنّ قطعها من حين حدوث الحدث، و قطعها موجب لخروج المصلّي من الصلاة، إلّا أنّ النقيصة في تلك الصلاة من قِبل التشهّد و السلام، و التشهّد سنّة بحسب حديث «لا تعاد ...» و لا تنقض السنّة الفريضة بالخلل فيها من غير عمد، و لا إشكال في أنّ هذا الترك ليس عن عمد؛ فإنّ الحدث يوجب خروجه من الصلاة، و ترك التشهّد بعد الخروج عنها لا موضوع له حتّى يقال: إنّه عمدي.

و إنّما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة لأجل عدم إمكان لحوق السجود بالأجزاء السابقة، و هو موجب للبطلان، و أمّا عدم لحوق التشهّد و السلام فلا يوجبه، كما هو كذلك في سائر المنافيات، كالقبلة و التكلّم.

هذا بحسب القواعد. و تدلّ عليه الروايات الخاصّة، إلّا أنّ الأصحاب‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست