responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 21

المقام الثاني: فيما يتعلّق بآخر الوقت‌

إذا وقعت الصلاة بعد الوقت بتمامها أو ببعضها نسياناً أو خطأً أو جهلًا، فمع ضمّ أدلّة القضاء تكون الصلاة خارج الوقت مأموراً بها، فيصحّ التمسّك بحديث الرفع و بسائر القواعد في غير الوقت من سائر ما هو دخيل في الصلاة جزءًا أو شرطاً.

ثمّ إن قاعدة «من أدرك ...» تعمّ العالم العامد أيضاً، إلّا أنّه لا يجوز له التأخير عمداً؛ لأنّ وجوب الإتيان بالصلاة في وقتها و حرمة تأخيرها عنه ثابت بالأدلّة، بل بالضرورة، و دليل القاعدة لا يدلّ على توسعة الوقت تحقيقاً، و لا تنزيلًا، إلّا أنّه إذا أخّرها عمداً إلى مقدار أداء ركعة تجب عليه المبادرة، و يكون أداءً؛ و إن عوقب على التأخير.

كما أنّ قاعدة «من أدرك ...» تعمّ جميع الصلوات الخمس، و لا تختصّ بالعصر و العشاء و الصبح، فإذا بقي من وقت العصرين خمس ركعات تشمل القاعدة صلاة الظهر، فتجب عليه و يكشف ذلك عن عدم مزاحمة العصر لها؛ فإنّ موضوع المزاحمة فوت العصر، و المفروض إدراك العصر بإدراك ركعة منها.

ثمّ إذا كان الشخص مكلّفاً- بحسب حاله- بالطهارة المائية، و لا يدرك ركعة مع تحصيلها، و لكن يدركها مع الترابية، فحينئذٍ تجب عليه المبادرة للترابية، و تصحّ صلاته؛ لأنّ واجد الماء إن تمكّن من الإتيان بها مع الوضوء يجب، و إلّا فيجب مع التيمّم؛ لئلّا تفوت الصلاة بفوت وقتها.

و إذا شكّ المكلّف في بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة، فيجري استصحاب أنّ المصلّي كان ممّن أدرك ركعة في السابق، و كذا في الحال، فيترتّب على ذلك‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست