responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 20

الواجب المشروط لا المعلّق مثلًا، فإذا أخلّ بالوقت بطلت، و لم يجرِ حديث الرفع لتصحيحها. ثمّ إنّ الإخلال قد يتحقّق قبل الوقت، و قد يتحقّق بعده. فهاهنا مقامان:

المقام الأوّل: فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت‌

فإذا صلّى قبل دخول الوقت خطأً، و انكشف الخطأ أثناء الصلاة أو بعدها، ففي هذه الحالة لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة «من أدرك ...» لاختصاصها بآخر الوقت، كما لا يصحّ التمسّك برواية إسماعيل بن رياح؛ لضعفها سنداً؛ و إن دلّت على الإجزاء مطلقاً، و لم تخرج منها إلّا صورة انكشاف الخطأ قبل دخول الوقت مع بقاء مقدار من الصلاة إن أتمّه أدرك الوقت.

ثمّ إذا أحرز دخول الوقت في أوّل الصلاة فصلّى، و بعدها انقلب إحرازه إلى الشكّ في الوقت من أوّل الصلاة إلى الحالة الفعلية، فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بقاعدة التجاوز؛ لأنّ ما يحكم بصحّته هو ما مضى من الأفعال التي تعتبر فيها الطهارة أو الوقت، دون ما لم يمضِ. هذا مع أنّ الشكّ هنا يرجع إلى كون الصلاة مأموراً بها أو لا، فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز.

و أمّا إذا شكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت، مع تبيّن عدم دخوله حال افتتاح الصلاة، و العلم بدخوله آخر الصلاة، فيجري استصحاب عدم دخول الوقت.

و بهذا يظهر الكلام في الشكّ بعد الفراغ؛ بأن دخل في الصلاة محرزاً للوقت و أتمّها، ثمّ شكّ في أنّ الوقت كان داخلًا أم لا، فلا تجري قاعدة التجاوز؛ للشبهة المصداقية المشار إليها آنفاً.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست