responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 19

بينهما حتّى يقال: إنّه تكليف محال، أو بالمحال. نعم لا يمكن المكلّف الجمع بينهما، فيحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمّية، و بالتعيين إذا كان أحدهما أهمّ.

كما أنّ مفاد النصوص اشتراك الظهرين في الوقت من أوّل الزوال إلى الغروب، و تكون عدم صحّة العصر أوّل الزوال لأجل فقد شرط الترتيب، و لهذا تصحّ من الناسي، و بناء عليه إذا صلّى الظهرين، ثمّ علم باستدباره في صلاة الظهر، و لم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات أو أقلّ، فحينئذٍ يجب عليه الإتيان بالظهر؛ لبقاء وقتها و سقوط الترتيب.

كما أنّه إذا صلّى الظهر فقط و بقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ يجب عليه العصر أداءً، و الظهر قضاءً.

و هنا فرض ثالث: و هو أن يصلّي العصر، ثمّ يتبيّن الاستدبار قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ، أو أن يصلّي الظهرين، ثمّ يتبيّن استدباره في الظهر في الوقت المذكور، فحينئذٍ تصحّ العصر أو الظهر تمسّكاً بقاعدة «من أدرك ...» فإنّ مفادها إمّا تنزيل إدراك الصلاة بركعة منزلةَ إدراك جميعها في الوقت، أو أنّ المعتبر في الأداء عند الشرع ليس إلّا إدراك ركعة منها، و مع صحّة الصلاة لا يجب القضاء.

و الفرض الرابع: أن يصلّي العشاءين، ثمّ يتبيّن الاستدبار فيهما أو في إحداهما بعد انتصاف الليل، فيجب عليه الإتيان؛ لامتداد وقت المضطرّ إلى الفجر و إن كان وقت المختار إلى نصف الليل.

و منها: الوقت‌

فإنّه شرط لوجوب الصلاة، فتصير الصلاة بالنسبة إلى وقتها من قبيل‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست