responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 18

وجهه إلى القبلة.

و أمّا في غير صورة الجهل و النسيان فتبطل الصلاة، و يجب عليه القضاء؛ لأنّ قوله عليه السلام:

«فليقطع صلاته»

كناية عن بطلانها مطلقاً من غير فرق بين سعة الوقت و ضيقه.

ثمّ إنّ التمسّك بحديث الرفع- لتصحيح ما مضى من صلاته- مبني على ما هو التحقيق: من أنّ فقراته حقائق ادعائية، و مصحّحها رفع جميع الآثار فيما إذا لم يكن بعضها واضحاً أو شائعاً، فيرفع لازم المجعولات الشرعية كالاستدبار، فإنّ قاطعيته لازم لشرطية القبلة.

كما أنّه لا ضير في رفع الحديث لعدم الاستقبال و إن كان أمراً عدمياً؛ لأنّ الرفع هنا ادعائي راجع إلى نفي الأثر، فرفع الحديث لترك الاستقبال راجع إلى عدم بطلان الصلاة به.

و ليعلم: أنّ مناط الشرطية يباين مناط القاطعية و المانعية، فإنّ الشرط دخيل في وجود المصلحة و الاقتضاء، و القاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج اعتباراً، و لا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً و دخيلًا في المصالح، فلا يصحّ القول برجوع المانعية و القاطعية إلى شرطية ما يقابلهما.

ثمّ إذا لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، و تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر، فهل يجب عليه إيقاع الظهر في الوقت الخاصّ بالعصر؟

قد يقال بالعدم؛ لامتناع تعلّق التكليف بالضدّين حين الزوال و حين ضيق الوقت.

و الجواب بمنع الامتناع؛ لأنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر مستقلّ متعلّق بالطبيعة من غير لحاظ حالاتها، فضلًا عن مزاحماتها، و لا يكون أمر ثالث بالجمع‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست