responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 17

الصحّة و الفساد، فقوله عليه السلام: «لا تعاد ...» كناية عن الصحّة في المستثنى منه و البطلان في المستثنى، و أمّا الإعادة فغير محكومة بحكم تكليفي وجوبي أو تحريمي؛ لأنّه مع بطلان الصلاة لا ينقلب التكليف الإلهي- المتعلّق بإقامة الصلاة- إلى تكليف جديد متعلّق بالإعادة، و لم يسقط الحكم الأوّل، و لم يتجدّد حكم آخر، فما دام لم يأتِ المكلّف بالصلاة الصحيحة يكون مكلّفاً بالتكليف الأوّلي.

نعم، مقتضى الأدلّة الخاصّة صحّة الصلاة و عدم القضاء فيما إذا تبيّن الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، بخلاف ما إذا زاد الانحراف عن الحدّ المذكور، فإنّ مقتضاها التفصيل بين الوقت و خارجه.

هذا في غير صورة الجهل بحكم الاستقبال و النسيان له، و إلّا فتصحّ الصلاة مطلقاً؛ لحكومة حديث الرفع على الأدلّة المثبتة للزوم الاستقبال، أمثال حديث «لا تعاد ...» و نحوه، فإنّ مقتضاه رفع شرطية الاستقبال عند الجهل و النسيان.

كلّ هذا فيما إذا تبيّن الانحراف بعد الفراغ من الصلاة، و أمّا إذا تبيّن في أثنائها و كان الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، وجب أن يحوّل وجهه إلى القبلة و يتمّ الصلاة و لا شي‌ء عليه. بخلاف ما إذا زاد انحرافه عن الحدّ المذكور أو بلغ حدّ الاستدبار، فإنّ الواجب عليه حينئذٍ قطع الصلاة و استئنافها؛ للنصّ الخاصّ فيما إذا أمكنه إدراك الصلاة و لو بركعة منها.

نعم، إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة من الوقت، و كان قد صلّى لغير القبلة جاهلًا أو ناسياً للحكم، صحّ ما مضى من صلاته؛ لحديث «رفع ... ما لا يعلمون ...» و بالنسبة لحال الالتفات يتمسّك بدليل رفع الاضطرار إلى أن يحوّل‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست