responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 16

حكم الإخلال بالشروط

فمن الشروط: النيّة

فإنّ الإخلال بها مبطل للصلاة إجماعاً. إلّا أنّ النية هي إرادة الفعل الاختياري، و هي علّة لوجوده، فكيف يعقل الإخلال بها و مع ذلك يتحقّق الفعل؟

الجواب: أنّ المكلّف بعد علمه بالتكليف المتعلّق بطبيعة الصلاة، و تصديقه بوجود المصلحة في الفعل و لزوم إيجاده المستتبع لتعلّق إرادته بإيجادها، و بعد علمه بتوقّف وجوده على النيّة مثلًا و التصديق بالفائدة، تتعلّق إرادته بإيجادها، فإذا أوجدها بتلك المبادئ صارت جزء للمأمور به؛ سواء التفت حال الإيجاد إلى الإرادة المتعلّقة بالطبيعة أو الإرادة المتعلّقة بالأجزاء أم لا، و أمّا إذا ذهل عن الطبيعة و الأمر المتعلّق بها ذهولًا تامّاً- بحيث لم تكن إرادة الجزء و النية منبعثة عن إرادة الطبيعة، و صارت إرادة الجزء إمّا مستقلّة غير تابعة، أو تابعة لمبادئ اخر- لم يصر جزء للطبيعة المأمور بها، بل تقع النية باطلة.

و منها: الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة

فإنّ الإخلال به موجب لبطلان الصلاة بحسب القواعد الأوّلية و العمومات؛ فيما إذا تبيّن الإخلال في الوقت؛ سواء كان الإخلال لاجتهاد أو قيام بيّنة أو ضيق الوقت، و سواء كان الانحراف فيما بين اليمين و اليسار أو أكثر، و أمّا حكم الصلاة بعد الوقت و لزوم القضاء فلا يستفاد منها؛ لأنّ مفاد لسانها بيان‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست