responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 15

و مع الخلل عن جهل تصحّ الصلاة أيضاً لحديث الرفع؛ فإنّ ضمّ دليل الرفع إلى‌ دليل وجوب الصلاة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع، و عليه فالإتيان به موجب للصحّة عقلًا. نعم الحديث منصرف عن الجاهل المقصّر.

كما يمكن تصحيحها بحديث «لا تعاد ...» فإنّ ظاهره الإرشاد إلى‌ عدم البطلان في غير الخمسة، كما يظهر بالرجوع إلى العرف.

هذا مع قطع النظر عن الذيل، و أمّا مع ملاحظته فيكون كالصريح في ذلك؛ فإنّ التعليل بأنّ عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنّة الفريضةَ، كالنصّ في أنّ عدم الإعادة لعدم الإبطال، فالحكم به للإرشاد إلى الصحّة.

ثمّ إنّ الحديث شامل للنقيصة و الزيادة على حدٍّ سواء؛ حتّى زيادة الركوع و السجود؛ لأنّ الحكم ببطلان زيادتهما إنّما ثبت بالسنّة؛ أي الأحاديث، كقوله عليه السلام:

«من زاد في صلاته فعليه الإعادة»

و قد صرّح في الحديث بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة؛ أي أنّ السنّة المعتبرة في الصلاة مع فرض أنّها سنّة لا تنقض الصلاة، فجزئيتها أو شرطيتها مفروغ عنها بحسب التشريع، لكنّها مرفوعة بحسب الادعاء؛ لفقد الأثر المترتّب عليها، و بناءً على هذا فتبطل الصلاة مع الإخلال بالخمسة؛ أي ترك الطهور و الاستقبال و الركوع و السجود و إيقاع الصلاة في غير وقتها، لا بزيادتها، و تصحّ مع الإخلال بغير الخمسة زيادةً و نقيصةً.

و لكن هل تبطل الصلاة بالإخلال بالخمسة مطلقاً، أم قد لا يُبطل الإخلال بها؟

و هل تبطل بخصوص الخمسة، أم هناك امور اخر تبطل الصلاة بالإخلال بها، كالنيّة؟

الجواب: أنّ هناك موارد خارجة تخصّصاً أو تخصيصاً عن قاعدة «لا تعاد ...» سواء كانت شروطاً أو أجزاءً:

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست