responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 200

[المسألة العشرون: إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة]

[2153] المسألة العشرون: إذا علم أنّه ترک سجدة [1] إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهّد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحلّ و لا شی‌ء علیه، لأنّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شکّ بعد تجاوز المحل. و إن کان بعد الدخول فی التشهّد أو فی القیام مضی و أتمّ الصلاة و أتی بقضاء السجدة و سجدتی السهو، و یحتمل وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً (1).
______________________________
التشهّد بقاعدة الشک فی المحل، من غیر حاجة إلی قضاء السجدة بمقتضی قاعدة التجاوز الجاریة فیها من غیر معارض کما عرفت.
(1) بناءً علی ما قدّمناه فی المسألة السابقة من عدم کفایة الدخول فی المقدّمات فی جریان قاعدة التجاوز فهذه المسألة و سابقتها من واد واحد، و لا فرق بینهما بوجه ما عدا الاختلاف فی الموضوع من کون أحد طرفی العلم هناک التشهّد، و هنا السجدة کالطرف الآخر، فیجری فیها جمیع ما مرّ حرفاً بحرف.
و أمّا بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من الکفایة فالنهوض هنا ملحق بالجلوس فی عدم جریان القاعدة و لزوم الإتیان بالسجدة المشکوکة من الرکعة التی بیده، و ذلک للنصّ الخاص الدال علی لزوم الإتیان بها لو عرض الشک فیها حال النهوض و قبل أن یستوی قائماً، و هی صحیحة عبد الرّحمن المتقدّمة المخالفة لمقتضی القاعدة الأوّلیة علی مسلکه.
______________________________
[1] هذه المسألة و ما تقدّمها من وادٍ واحد.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست