responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 214

[مسألة 14: یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات]

[1645] مسألة 14: یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود (1) و إن کان أحوط.

[مسألة 15: لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]

[1646] مسألة 15: لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها (2) و إن کان المقصود ترجمة الآیة.

[مسألة 16: یعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه]

[1647] مسألة 16: یعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلی النیّة (3)
______________________________
الّذی یجب السجود حینئذ بلا إشکال، و إن کان البُعد بینهما مئات الفراسخ. فکما أنّ الصوت یصل فیه بواسطة الأسلاک، فکذا یصل فی الاذاعات بواسطة الأمواج و لا فرق بین الواسطتین من هذه الجهة قطعا.
و أمّا إذا لم یکن فی دار الإذاعة شخص حاضر بالفعل و إنّما الموجود فی محطّتها مسجّلة تلقی الصوت، فحکمه حکم صندوق الصوت الّذی عرفت فیه عدم الوجوب. نعم، الاحتیاط بالسجود حسن فی جمیع ما ذکر کما أُشیر إلیه فی المتن.
(1) لوضوح أنّ موضوع الحکم سماع الآیة المتوقف علی تمییز المراد و تشخیص الحروف و الکلمات غیر المنطبق علی سماع الهمهمة، لفقد التمییز و التشخیص فلا یصدق معه سماع الآیة و إن کان السامع یعلم أنّها المقروءة فانّ العبرة بالسماع لا العلم، و من هنا لا یکفی سماع همهمة الأذان فی تحقیق حدّ الترخّص. نعم، ثبت الاکتفاء بالهمهمة فی سماع قراءة الإمام و هو خارج بالنص فلا یتعدّی عن مورده.
(2) فانّ الموضوع قراءة نفسها و لیست الترجمة منها.
(3) أمّا النیّة فلا إشکال فی اعتبارها کما فی سائر العبادات بعد وضوح کون هذه السجدة عبادیة بمقتضی الارتکاز، فلا بدّ من قصد التقرّب بها، و کذا

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست