responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 114

وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه و أمّا إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به.
______________________________
فی المقام. و کیف کان، فقد وقع الکلام فی وجوب إزالة الطین، أو رفع التربة اللّاصقة بالجبهة فی السجدة الأُولی و عدمه. و ربما یعلّل الوجوب بعدم صدق تعدّد الوضع المتوقف علیه صدق السجدتین لولا الرفع، إذ بدونه فهو إبقاء للسجدة الاولی لا إحداث للأُخری، فلا یتحقّق معه التعدّد المأمور به، بل المجموع سجود واحد مستمر.
و فیه: ما لا یخفی، بداهة أنّ الوضع الّذی یتقوّم به مفهوم السجود لا یکفی فی صدقه مجرد اللصوق و الاتِّصال، بل لا بدّ من الاعتماد و الاستناد، فلا وضع من غیر اعتماد، کما لا سجود. فحقیقة السجود عبارة عن إیجاد تلک الهیئة عن وضع و اعتماد، و علیه فبعد رفع الرأس عن السجدة الأُولی قد زالت تلک الهیئة و انعدم الوضع إذ لا اعتماد وقتئذ، و إن کانت الجبهة بعدُ ملاصقة للتربة، فلا یطلق علیه الساجد فی هذا الحال بالضرورة، و بعد تکرّر الهیئة فقد تحقّق وضع و اعتماد جدید بعد أن لم یکن لتخلّل العدم بینهما، فهو إحداث سجدة أُخری لا إبقاء لما کان بالوجدان، فتتحقّق معه السجدتان و یصدق التعدّد بلا ارتیاب و إلّا فهل تری جواز وضع الجبهة کذلک علی الأرض مرّة أو مرّات عامداً لشکر و نحوه لا نظن أن یلتزم به الفقیه، للزوم زیادة السجدة بلا إشکال. فهذا التقریر ساقط قطعا.
و الأولی فی تعلیل الوجوب أن یقال: إنّ السجود بمفهومه اللغوی و إن کان حادثاً فی المقام من دون الرفع أیضاً فإنّه لغة عبارة عن وضع الجبهة علی الأرض سواء أ کان ذلک مباشرة و بلا واسطة أم معها، کما سبق فی صدر
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست