responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 295

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١].

٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً ، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة

[ ١٢٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ١٢٠٥٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا


[١] تقدم في الأبواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨.

[٢] التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست