responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 294

عن بعض أصحابه عن الصادق عليه‌السلام مثله [٢].

[ ١٢٠٥٣ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٤٥ ـ باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً

[ ١٢٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به.


[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٧.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست