responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 296

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب [١] به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم.

[ ١٢٠٥٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه [١] من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.

[ ١٢٠٦٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ) [١] فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة [٢].


[١] في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.

[١] في المصدر : فليعطه.

٤ ـ قرب الإِسناد : ١٤٦.

[١] التوبة ٩ : ٦٠.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست