responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 155

أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه [٢] الحول فليس عليك [٣] فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله [٤].

[ ١١٧٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا [١] ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

[ ١١٧٢٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن [١] علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] وكذا ما قبله.


[٢] في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : عليه.

[٤] التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٧ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٤.

[١] لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة عليهم‌السلام لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).

٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

[٢] التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست