اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 155
أنزكّيه ؟ فقال : لا
، كلّ ما لم يحل عليه [٢]
الحول فليس عليك [٣]
فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟
قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب
ونقار الفضّة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله [٤].
[ ١١٧٢٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا [١] ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي
على الدنانير والدراهم.
[ ١١٧٢٧ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن [١]
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٢] وكذا ما
قبله.