responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 156

[ ١١٧٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنه قال : ليس في [١] التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك[٢].

٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ ١١٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ، أيزكّىٰ ؟ فقال : إذاً لا يبقى منه شيء.

[ ١١٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس على الحلي زكاة.

[ ١١٧٣١ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا.


٥ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.

[١] في المصدر : على.

[٢] يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٧ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٨ / ٢١ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست