responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 154

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) [٣] ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٤].

٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)

[ ١١٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ ١١٧٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [١] فيبقى نحوا من سنة ،


[٣] ليس في المصدر.

[٤] تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* ـ النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠١ ).

١ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست