[ ١١٦٩٠ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً
ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.
[ ١١٦٩١ ] ٧ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت
له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا
اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ،
وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة
والديّات.
أقول : تقدّم وجهه [١] ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ
المائتين ، لما تقدّم [٢]
ويأتي [٣].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٤].
[ ١١٦٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي
العلاء ، عن أبي عبد الله