responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 139

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [٢].

[ ١١٦٩٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.

[ ١١٦٩١ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.

أقول : تقدّم وجهه [١] ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم [٢] ويأتي [٣].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٤].

[ ١١٦٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله


[٢] الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤.

[١] في المصدر : ابن عيينة.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٤] التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست