[ ١١٦٨٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن
يسار [١] ، عن أبي
الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص [٢] فلا زكاة فيه [٣].
[ ١١٦٨٨ ] ٤ ـ وعنه
عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كلّ
عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء.
[ ١١٦٨٩ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،
وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً
ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس
دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.