اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 140
عليهالسلام
قال : في عشرين ديناراً نصف دينار.
[ ١١٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : في
الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث.
[ ١١٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ
قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه
نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.
[ ١١٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير
ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام
يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت
عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث.
[ ١١٦٩٦ ] ١٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر
ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار
ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً
٩ ـ التهذيب ٤ : ٧ /
١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢
/ ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٢
/ ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥
من هذه الأبواب.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٦
/ ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 140