responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 140

عليه‌السلام قال : في عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث.

[ ١١٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.

[ ١١٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث.

[ ١١٦٩٦ ] ١٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً


٩ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست