اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 102
والمال لغيره ، هل
عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[ ١١٦٢٩ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة
، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.
[ ١١٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة
قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليهالسلام : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها
منّي ، أفعليّ فيها [١]
زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.
[ ١١٦٣١ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].