responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 103

٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب

[ ١١٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كان عندك وديعة فحرّكتها [١] فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٩ ـ باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

[ ١١٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسيء أو يعين [١] فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال [٢].


الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٠.

[١] في نسخة : تحرّكها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ).

[٢] قوله : « يزكيه » أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست