اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 101
أفيزكّي مال غيره من
ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا
زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال :
فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه
؟! بل يزكّيه فإنّه عليه.
[ ١١٦٢٦ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي
زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد
بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ١١٦٢٧ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان
قرضاً فحال عليه الحول فزكّه [١].
[ ١١٦٢٨ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ،
عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عليهماالسلام
عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه