responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 338

وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي [٧].

٢١ ـ باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده

[ ١٠٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[ ١٠٨٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، الحديث.

أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ١٠٨٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.

[ ١٠٨٤١ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما الأعمى [١]


[٧] تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب القبلة.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في احاديث هذا الباب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٠.

[١] في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست