اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 338
وتقدّم ما يدلّ على
حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي [٧].
٢١ ـ باب جواز
الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده
[ ١٠٨٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.
[ ١٠٨٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن
غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا
يؤمّ الأعمى في البريّة ، الحديث.
أقول : هذا محمول على عدم معرفته
بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[ ١٠٨٤٠ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.
[ ١٠٨٤١ ] ٤ ـ قال :
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما الأعمى [١]