اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 337
منهنّ.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر
الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى
تفرغ من الصلاة.
أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة
فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره [١].
وقال العلاّمة في ( المنتهى ) [٢] :
يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ
فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ،
انتهى.
وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا [٣] وفيما يأتي [٤] فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز
فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٦]
،