responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 337

منهنّ.

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.

أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره [١].

وقال العلاّمة في ( المنتهى ) [٢] : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى.

وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا [٣] وفيما يأتي [٤] فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] ،


[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢.

١٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

[١] راجع روضة المتقين ٢ : ٥٤٠.

[٢] المنتهى ١ : ٣٦٨.

[٣] ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

[٦] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست