اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 267
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن ابن سنان [١]
يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر
في الركعة الثالثة.
أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في
الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً.
وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض
والنوافل [٢]
مع أنّ هذا غير صريح في الحصر.
[ ٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال :
كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
[ ٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد.
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء
أو التقيّة على مذهب بعض