responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 266

فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر.

أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ [١].

[ ٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير [١] ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.

[ ٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو

نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلاّ الجمعة

[ ٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.


[١] مر في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ـ أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

[١] كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه.

٩ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب القراءة.

[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست