اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 266
فضّال ، عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلاّ في الفجر.
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب
تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ [١].
[ ٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد
، عن عمير [١]
، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي
بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.
[ ٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد
تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام
ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣ ـ باب استحباب
القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو
نافلة حتى ركعتي
الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلاّ الجمعة
[ ٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
[١] مر في الحديثين ٣ و ٤ من
هذا الباب ، وفي أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ أمالي الطوسي ١
: ٣٥٧ ـ أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في
الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.