responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 267

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله [١].

[ ٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان [١] يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة.

أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً.

وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل [٢] مع أنّ هذا غير صريح في الحصر.

[ ٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.

[ ٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد.

قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض


[١] الكافي ٣ : ٣٤٠|٧.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٣٨.

[١] في الاستبصار : عن ابن مسكان.

[٢] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٢|٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤١|١٢٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست