responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 265

عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث.

[ ٧٩١٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) [١] والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له.

[ ٧٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة.

[ ٧٩١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كلّ الصلوات.

[ ٧٩١٨ ] ٥ ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة.

[ ٧٩١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

[ ٧٩٢٠ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن


٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٦.

[١] الظاهر : والمغرب. هامش المخطوط.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٧.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٦.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٧٩.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٩ والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست