اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 264
[ ٧٩١٢ ] ١٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ،
عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع.
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مثله [١].
[ ٧٩١٣ ] ١٣ ـ وقد
تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام
، عن الفرض في الصلاة؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود
والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك؟ قال : سنة في فريضة.
أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب
القنوت [١]
، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار
الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب [٢] وعلى نفي الوجوب [٣].
٢ ـ باب تأكّد
استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ ٧٩١٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
[٢] يأتي ما يدل عليه في
البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٩ من صلاة الجمعة ،
والأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على
الاستحباب في الحديث ١٩ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ،
وفي الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٤٩ من القراءة.
[٣] يأتي ما يدل على نفي
الوجوب في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ :
٨٩|٣٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 264