responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 363

[ ٦٧٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الشيخ مرسلاً [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، مثله [٢].

[ ٦٧٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة.

[ ٦٧٩٩ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد أنّ علياً عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٦٨٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض.

[ ٦٨٠١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول


٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب السجود.

[١] التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣١.

[٢] التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٤.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١١٥٥.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السجود.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٦ ، ومسائل علي بن جعفر : ٢٣٩ / ٥٦٠.

٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست