responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 362

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١] ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].

[ ٦٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام سوّى الحصى حين أراد السجود.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٤ ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب

[ ٦٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه [١] الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].


[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٠.

[٣] قرب الاسناد : ٨٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٩.

[١] في نسخة : جبهته. ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب.

[٢] التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست