responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 364

عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [٢].

١٥ ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج

[ ٦٨٠٢ و ٦٨٠٣ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه [١] إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلاّ أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله [٢].

[ ٦٨٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا عليه‌السلام : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.


[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٦١.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب المصلي ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩.

[١] في المصدر : يرفع.

[٢] التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست