responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 145

السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ [١] ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

[ ٦١٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله.

[ ٦١٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.

[ ٦١٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.

[ ٦١٦٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن


[١] كلمة ( وصلّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.

٥ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست