اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 145
السلام ) عن الصلاة
في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ [١] ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[ ٦١٦٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال :
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ،
إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث.
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن حمّاد ، عن حريز ، مثله.
[ ٦١٦٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.
[ ٦١٦٨ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء
وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.
[ ٦١٦٩ ] ٥ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
[١] كلمة ( وصلّ ) : في
التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨
/ ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.