responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 146

أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.

[ ٦١٧٠ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ.

قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك [٢].

١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره

[ ٦١٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث.

[ ٦١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.


٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.

[١] تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست