اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 146
أبي عثمان ، عن
المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل
ماء وصلّ.
[ ٦١٧٠ ] ٦ ـ علي بن
جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال :
لا تصلح ، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ.
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح
الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب
وغير ذلك [٢].
١٨
ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ،
واستحباب ستره
[ ٦١٧١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو
في القبلة يستره بشيء ، الحديث.
[ ٦١٧٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن
سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة
فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.
٦ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.
[١] تقدم ما يدلّ عليه في
الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب
أحكام الدوابّ من كتاب الحج.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩
/ ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨
/ ٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 146