responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 144

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٧].

١٦ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[ ٦١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١].

١٧ ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإبل ، إلاّ مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر

[ ٦١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه


[٦] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

[٧] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦.

[١] التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست