اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 390
قال : سألت عبداً
صالحاً ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )[١]
، ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته [٢]
.
٢٧ ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلاّ مع
الضرورة وعدم تحريمه .
[ ٣٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع
أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك
إلاّ أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .
[ ٣٩٥١ ] ٢ ـ ورواه
ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال :
هو حلال ، فقلت : فإنّه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذر
سأله عن هذا ؟ فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، وأُؤجر ؟ قال :
نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام أُزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال أُجرت .
فقال : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه
فأتى الحلال أُجر .
[٢] استدل
بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر ، وعدم وجوب الطلب مع
الخوف على المال ، ولا يخفىٰ أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا
يظهر له معارض فتعين العمل به ( منه قدّه ) .
الباب ٢٧
فيه حديثان
١
ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ .
٢
ـ مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٣ .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 390