اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 389
[ ٣٩٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء
، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو
يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور ؟!
٢٦ ـ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر
الثمن ، وعدم
جواز التيمّم مع القدرة على الشراء .
[ ٣٩٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،
عن صفوان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء
للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف
وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيممّ ؟ قال : لا ، بل يشتري ، قد
أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يسرني [١] بذلك مال
كثير .