responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 391

ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح [١] .

٢٨ ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض .

[ ٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [١] .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [٢] .

[ ٣٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .

[ ٣٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح .

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٠ .

[١] مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٥ .

[٢] مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب .

٣ ـ المقنع : ١٣ ، والمحاسن : ٣٧٢ / ١٣٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست