اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 391
ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في
النكاح [١]
.
٢٨ ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو
لغرض .
[ ٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل
يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [١] .
ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [٢]
.
[ ٣٩٥٣ ] ٢ ـ وقد
تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب
في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ،
يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[ ٣٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا
ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض
التي توبق فيها دينك .
[١] يأتي في
الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح .