responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 103

على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث ، قال : يكبّر ما فاته .

[ ٣١٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم [١] ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .

[ ٣١٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي [١] ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإِمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .

[ ٣١٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز [١] .

قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ [٢] .


٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ .

[١] في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢ .

[١] في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٤ .

[١] في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .

[٢] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست