responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 102

الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .

أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .

١٧ ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .

[ ٣١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي [١] ، مثله .

[ ٣١٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : يتمّ ما بقي .

[ ٣١٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة


الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ .

[١] التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦١ .

٣ ـ التهديب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست