اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 102
الحسن ، عن جدّه عليّ
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن
كبّر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة
وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .
١٧ ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة
الجنازة قضاه
متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[ ٣١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه
قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما
بقي متتابعاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي [١] ، مثله .
[ ٣١٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن القاسم قال : سالت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال :
يتمّ ما بقي .
[ ٣١٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة