اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 104
أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد
على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم [٣] ، ويمكن
الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .
[ ٣١٤٠ ] ٧ ـ علي بن
جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من
تكبيره ويبادره برفعه [١] ويخفّف .
١٨ ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن
لم يصلّ عليه ،
على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .
[ ٣١٤١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .
[ ٣١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة
عليه وقد دفن [١] .
[٣] تقدم في
الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٧
ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٣ ، وأيضاً البحار ٨١ : ٣٨١ .