responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 95

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم‌السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب [٢] وغيره عموما [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة قطعت ثدي [١] وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : قطعت يدي وليدتها [٢].


٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٧.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٩ ، و ٢٣٦ | ٩٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٧.

[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

[٣] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٨.

[١] في نسخة من التهذيب : يدي « هامش المخطوط ».

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٣٧ ، الا ان فيه : يدي وليدتها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست