responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 96

٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم

قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) [١] قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.


الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

[١] البقرة ٢ : ١٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٢٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٤ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست